المادة الأربعون من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
لا يجــوز تفريــغ البضائــع أو إلقاؤهــا مــن الطائــرات أثنــاء الطيــران، إلا إذا كان ذلــك الزمــًا ألغــراض السالمــة، علــى أن يتــم إبالغ الدائــرة الجمركيــة بذلــك، مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة الــواردة فــي …
…