المادة الرابعة والخمسون من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1. إذا كانــت البضاعــة قــد دخلــت المخــازن الجمركيــة …
…
لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1. إذا كانــت البضاعــة قــد دخلــت المخــازن الجمركيــة …
…