المادة الثانية والستون من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
أ. إذا نشــأ خــالف بيــن الموظــف الجمركــي المختــص ومالــك البضاعــة حــول قيمــة البضاعــة الختــالف نوعهــا أو منشــئها أو لســبب آخــر، يحــال الأمــر إلــى المديــر، فــإذا أقــر رأي الموظــف الجمركــي ولــم …
…