المادة الثالثة عشرة من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
تخضــع البضائــع المســتوردة للضريبــة " الرســوم " الجمركيــة النافــذة فــي تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي فــي الدوائــر الجمركيــة، مــا لــم ينــص علــى خالف ذلــك فــي صلــب القــرارات المعدلــة للتعرفــة الجمركيــة.
…