المادة الثانية والأربعون من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
يجــب علــى مصــدري البضائــع التوجــه بالبضائــع المعــدة للتصديــر إلــي الدائــرة الجمركيــة المختصــة والتصريــح عنهــا بالتفصيــل. ويحظــر علــى الناقليــن باتجــاه الحــدود البريــة أن يتجــاوزوا الدوائــر الجمركيــة.
…