المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
للمديــر العــام أو مــن يفوضــه التحفــظ علــى البضائــع ووســائط النقــل المضبوطــة فــي حالــة فــرار المهربيــن أو عــدم الاستدلال عليهــم وبيعهــا طبقــًا ألحــكام البــا الرابــع عشــر مــن هــذا النظــام "القانــون" وتــؤول …
…