المادة الرابعة والتسعون
1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون من نظام الإثبات
1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
المادة السادسة والتسعون
1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
المادة السابعة والتسعون
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. 2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.