حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة التسعون

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

المادة الحادية والتسعون من نظام الإثبات

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام. (الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة

المادة الثانية والتسعون

1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة الثالثة والتسعون

تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.