حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الثامنة والستون

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

المادة التاسعة والستون من نظام الإثبات

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- النكاح. 3- النسب. 4- الملك المطلق. 5- الوقف والوصية ومصرفهما. (الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها

المادة السبعون

1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

المادة الحادية والسبعون

1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. 3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناءً على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم. (الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة