المادة الرابعة عشرة بعد المائة
1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2- لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب مـن الخصـوم أو غيـرهم تسليمـه أو إطلاعـه علـى الدفـاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.