حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. 2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

المادة العشرون بعد المائة

للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.