المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.