المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.