حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الرابعة والسبعون

1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون من نظام الإثبات

1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

المادة السادسة والسبعون

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

المادة السابعة والسبعون

1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 4- للخصم الاعتراض على سؤال وُجِّه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة. 5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وُجِّه إليه، وعليه أن يبين وجْه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.