المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد. 2- إذا …
…