المادة الحادية والعشرون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (١٥) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص …
…