المادة السابعة عشرة من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها: أ- إنهاء العلاقة الوظيفية. ب- أي قرار يغير من مركزه …
…
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها: أ- إنهاء العلاقة الوظيفية. ب- أي قرار يغير من مركزه …
…