المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، …
…