المادة التاسعة والعشرون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة …
…