المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة …
…