المادة السادسة عشرة من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، …
…
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، …
…