المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو …
…
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو …
…