حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٧هـ٣٧ مادة

المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا

1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو …

…