حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المحاماة
بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ٥٤ مادة

المادة الرابعة والخمسون

مرفق المادة ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: 1. إلغاء الترخيص بناًء على طلب المكتب. 2. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. 4. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 5. صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. 6. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة )السادسة والأربعين( من هذا النظام. 7. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاماة

مرفق المادة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.