المادة الخمسونمعدّل
مرفق المادة فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلني الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: 1. تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2. فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والخمسون من نظام المحاماةمعدّل
مرفق المادة 1. يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة )الثامنة عشرة( من النظام. 2. يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية: أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خالل محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها. ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الالزمة لما ورد في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون
مرفق المادة 1. يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي: أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب- نقل المعرفة للمحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية. 2. تبني اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي: أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
مرفق المادة 1. لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات الالزمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات الالزمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها. 2. لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصالحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.