المادة الأولىمعدّل
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
المادة الثانية
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدوالن على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه. هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. و - أن يكون مقيما في المملكة. ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.
المادة الرابعة
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثالث سنوات.
المادة الخامسة
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من: ر ئي 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل س اً ع 2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة () أ ()، ض يعينه رئيس ديوان المظالم واً ع 3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يع ض ينه وزير العدل واً وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة السادسة
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خالل مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المادة السابعةمعدّل
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل، وفقا ألنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.
المادة الثامنة
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطالع عليه.
المادة التاسعة
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا ألنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة العاشرة
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا ملا يقضي به نظام الشركات المهنية.
المادة الحادية عشرة
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لألمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، وال تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة الرابعة عشرة
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. 2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل ملوكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثالث سنوات على انتهاء العقد.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة الثامنة عشرة
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
المادة التاسعة عشرة
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطالع على الأوراق وحضور التحقيق. وال يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
المادة العشرون
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.
المادة الحادية والعشرون
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه. (الحادية والعشرون مكرر) مرفق المادة - أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، بالنص الآتي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خالل (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".
المادة الثانية والعشرون
على المحامي عند انقضاء التوكيل، أن يرد ملوكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحاّلة ومصروفات استخراج الصور. وال يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، وال الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
المادة الرابعة والعشرون
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
المادة الخامسة والعشرونملغى
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.
المادة السادسة والعشرون
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختالفهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
المادة السابعة والعشرون
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كالم الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
المادة الثامنة والعشرون
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
المادة التاسعة والعشرون
أوالً: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عمال ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - اللوم. ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثالث سنوات. د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
المادة الثلاثونمعدّل
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى () لجنة التأديب (). وتكون من قاض واثنني من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبالغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
المادة الثانية والثلاثون
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبني فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.
المادة الثالثة والثلاثون
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
المادة الخامسة والثلاثون
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. وال يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خالل فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
المادة السادسة والثلاثون
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا : أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام. ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
المادة الثامنة والثلاثون
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص. على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية: 1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات. 2 - أال يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته. 3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة. 4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية. 5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
المادة الأربعون
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، وال يجوز له أن يستعني بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
المادة الحادية والأربعون
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعني في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية: 1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوّقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يع ين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الثانية والأربعون
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.
المادة الثالثة والأربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والأربعون
مرفق المادة دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1. أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. 2. أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. 3. أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثالث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختالف بني الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال. 4. أن يسمي شريكني -على الأقل- يمثالنه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوًما في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الالزمة لما ورد في هذه الفقرة. 5. سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.
المادة السادسة والأربعون
مرفق المادة استثناًء من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة السابعة والأربعون
مرفق المادة 1. تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافًقا لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2. يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناًء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون
مرفق المادة 1. تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 2. يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.
المادة التاسعة والأربعون
مرفق المادة يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.
المادة الخمسونمعدّل
مرفق المادة فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلني الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: 1. تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2. فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والخمسونمعدّل
مرفق المادة 1. يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة )الثامنة عشرة( من النظام. 2. يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية: أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خالل محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها. ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الالزمة لما ورد في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون
مرفق المادة 1. يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي: أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب- نقل المعرفة للمحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية. 2. تبني اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي: أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
مرفق المادة 1. لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات الالزمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات الالزمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها. 2. لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصالحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة والخمسون
مرفق المادة ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: 1. إلغاء الترخيص بناًء على طلب المكتب. 2. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. 4. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 5. صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. 6. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة )السادسة والأربعين( من هذا النظام. 7. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون
مرفق المادة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.