المادة الأربعون
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، وال يجوز له أن يستعني بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
المادة الحادية والأربعون من نظام المحاماة
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعني في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية: 1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوّقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يع ين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الثانية والأربعون
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.
المادة الثالثة والأربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.