المادة الحادية والأربعون
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعني في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية: 1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوّقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يع ين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الثانية والأربعون من نظام المحاماة
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.
المادة الثالثة والأربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والأربعون
مرفق المادة دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1. أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. 2. أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. 3. أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثالث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختالف بني الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال. 4. أن يسمي شريكني -على الأقل- يمثالنه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوًما في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الالزمة لما ورد في هذه الفقرة. 5. سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.