المادة السادسة عشرة
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة الثامنة عشرة
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
المادة التاسعة عشرة
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطالع على الأوراق وحضور التحقيق. وال يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.