حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المحاماة
بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ٥٤ مادة

المادة الثالثة والخمسون

مرفق المادة 1. لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات الالزمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات الالزمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها. 2. لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصالحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة

مرفق المادة ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: 1. إلغاء الترخيص بناًء على طلب المكتب. 2. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. 4. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 5. صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. 6. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة )السادسة والأربعين( من هذا النظام. 7. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

المادة الخامسة والخمسون

مرفق المادة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.