حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المحاماة
بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ٥٤ مادة

المادة الرابعة

يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثالث سنوات.

المادة الخامسة من نظام المحاماة

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من: ر ئي 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل س اً ع 2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة () أ ()، ض يعينه رئيس ديوان المظالم واً ع 3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يع ض ينه وزير العدل واً وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خالل مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعةمعدّل

يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل، وفقا ألنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.