المادة الخامسة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
1- تُرفع -من خلال الأمانة العامة- دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي موجهة إلى اللجنة، مستوفية للمتطلبات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، …
…