المادة التاسعة والثلاثون من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
يعدّ المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراء يخص دعواه -يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (خمسة عشر) …
…