المادة الحادية والعشرون من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
1- إذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذرٍ تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، …
…
1- إذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذرٍ تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، …
…