المادة الرابعة والثلاثون من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
1- يُقدّم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية، مشتملًا على بيانات القرار المستأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف، والمستندات النظامية التي تثبت صفة ممثل المستأنف إن وجد. …
…