المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين. اللجان الابتدائية: اللجنة/ اللجان الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية. اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية. رئيس اللجنة: رئيس أي لجنة من اللجان. العضو: عضو أي لجنة من اللجان، ويشمل ذلك رئيس اللجنة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية التي تحددها الأمانة العامة بين أطراف الدعوى أمام اللجان. الشخص المرخص: شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومزاولو الخدمات المساندة للتأمين. أو أيّ من هذه الأشخاص. اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
المادة الثانية
يخضع تحديد الاختصاص الولائي للجان وفقًا لما ينص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
…