المادة التاسعة والعشرون من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
1- تتولى اللجنة مُصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- تُعد …
…
1- تتولى اللجنة مُصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- تُعد …
…