المادة الثانية عشرة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
1- على المدعى عليه إيداع رده على صحيفة الدعوى خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوى بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه …
…
1- على المدعى عليه إيداع رده على صحيفة الدعوى خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوى بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه …
…