المادة الأربعون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل ً …
…
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل ً …
…