حُجّة
الدخول
أخرى · التجاري والشركات
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ٥٢ مادة

المادة الخامسة والثلاثون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى …

…