المادة الثامنة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز ملالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر …
…