حُجّة
الدخول
أخرى · التجاري والشركات
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ٥٢ مادة

المادة السابعة والثلاثون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص …

…