المادة السادسة والثلاثون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
…