المادة الرابعة والعشرون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا …
…