المادة الحادية والثلاثون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، وال يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم …
…