الفصل الثالث: التعديل على نتيجة النشاط
المادة الثامنة من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها
يجوز حسم المصروفات الآتية لتحديد صافي نتيجة النشاط: 1. المصروفات العادية والضرورية الالزمة للنشاط، بشرط توفر الضوابط الآتية: أ. أن تكون النفقة فعلية ومؤيدة بمستندات وقرائن تقبل بها الهيئة وقابلة …
…