حُجّة
الدخول
لائحة · المالي والضريبي
اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها
بتاريخ ٧/٧/١٤٤٠هـ٣٣ مادة

المادة الثامنة من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها

يجوز حسم المصروفات الآتية لتحديد صافي نتيجة النشاط: 1. المصروفات العادية والضرورية الالزمة للنشاط، بشرط توفر الضوابط الآتية: أ. أن تكون النفقة فعلية ومؤيدة بمستندات وقرائن تقبل بها الهيئة وقابلة …

…