المادة السادسة من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها
ُيحسب وعاء الزكاة بإضافة البنود الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة محسومًا منها البنود الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وفقًا للضوابط الآتية: 1. يجب أال يقل وعاء الزكاة للمكلف …
…