الفصل الثامن: إجراءات التحصيل
المادة السادسة والعشرون من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها
يجب على المكلف أداء المبالغ المستحقة عليه خالل ستين (60) يومًا من تاريخ ربط الهيئة إن لم يعترض عليه خالل المدة النظامية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة وشطب الاعتراض …
…