المادة الحادية والثلاثون من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها
يتعين على المكلف -عند التوقف عن النشاط- أن يقدم إلى الهيئة إشعارًا خالل ستين (60) يومًا من تاريخ التوقف، وإلاُحوسب عن عام زكوي كالم.
…