حُجّة
الدخول
لائحة · القضاء والإجراءات
اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
٤٢ مادة

المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من: غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، …

…