المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة –فور علمه بذلك– بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه …
…